الاحتلال المؤقت للملك العمومي
صاحب الطلب
الشخص الذاتي أو المعنوي.
الوثائق المطلوبة
يجب أن يكون الطلب موقعا ومؤرخا ومتضمنا للمعلومات التالية :
- الإسم الكامل للمستثمر وفي حالة شركة الصفة القانونية لها، مع رقم السجل التجاري واسم وصفة المنتدب الإداري للشركة ؛
- العنوان ؛
- الغرض من الإحتلال (موضوع المشروع) ؛
- الموقع ؛
- مدة الاحتلال ؛
- المسافة أو المساحة المرغوب في احتلالها ؛
- بطاقة تقنية حول المشروع وحول أهمية وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية ؛
- مختلف الدراسات التقنية والاقتصادية والبيئية المطلوبة حسب نوعية المشروع ؛
- تصميم موقعي يحدد على خريطة مناسبة موقع القطعة الأرضية المراد احتلالها ؛
- تصميم القطعة المراد احتلالها مع المنشآت المزمع إنجازه بمقياس ملائم مع توضيح إحداثيات لامبير لهذه القطعة الأرضية ؛
- وصل أداء مبلغ الأجرة عن الخدمات ؛
- طوابع المخالصة (للقرار وكناش التحملات).
الشروط المطلوبة لإنجاز المشاريع الاستثمارية وفق مقتضيات القرار المتعلق بتفويض السلطة لولاة الجهات بالإضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه :
- عدم تأثير المشروع على الصحة والسلامة والبيئة ؛
- ضمان حق الإستعمال الجماعي للملك العمومي ؛
- فتح وإحداث المنافذ العمومية إلى الشواطىء ؛
- عدم تأثير المشروع على البنيات التحتية والمنشآت الفنية والموارد الطبيعية ولا سيما المائية منها. الوثائق المسلمة من الإدارة لصاحب طلب رخصة الاحتلال المؤقت قبل الترخيص:
- مطبوع التعهد بأداء الإتاوة يلتزم بواسطته المستثمر بأداء الإتاوة السنوية، مع التعهد بالخضوع للزيادات المقررة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
- بيان الدفع لأداء الأجرة عن الخدمات ؛
- كناش للتحملات يحدد الشروط القانونية اللازمة لممارسة النشاط المرغوب فيه وحقوق والتزامات جميع الأطراف وذلك حسب أهمية ونوعية المشروع.
التكلفة
الأجرة عن الخدمات ؛ طوابع المخالصة (قرار الترخيص وكناش التحملات) ؛ الإتاوة المستحقة عن استغلال الملك موضوع الترخيص
المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة
المديرية الإقليمية أو الجهوية للتجهيز
المصلحة المكلفة بتقديم الخدمة
المديرية الإقليمية أو الجهوية للتجهيز
أجل الحصول علي الخدمة
خمسة أشهر إلى سنتين وذلك حسب نوعية المشروع وعدد القطاعات المتدخلة في المسطرة
في حالة تعذر الحصول على الخدمة
مؤسسة الوسيطلأجل الاتصال
وزارة التجهيز والنقل - قطاع التجهيز